رابعاً :ـ يتخذ مجلس الرئاسة قراراته
بالاجماع، ويجوز لأي عضو ان ينيب احد العضوين الآخرين مكانه.
خامساً :ـ أـ ترسل القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب، الى مجلس الرئاسة،
لغرض الموافقة عليها بالاجماع، واصدارها خلال عشرة ايام من تاريخ وصولها اليه،
باستثناء ما ورد في المادتين (114) و(115) من هذا الدستور، والمتعلقتين بتكوين
الاقاليم.
ب ـ في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة، تعاد القوانين والقرارات الى مجلس النواب
لاعادة النظر في النواحي المعترض عليها، والتصويت عليها بالاغلبية، وترسل ثانيةً
الى مجلس الرئاسة للموافقة عليها.
ج ـ في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة على القوانين والقرارات ثانيةً، خلال عشرة
ايام من تاريخ وصولها اليه، تعاد الى مجلس النواب، الذي له ان يقرها بأغلبية ثلاثة
اخماس عدد اعضائه، غير قابلةٍ للاعتراض، ويُعد مصادقاً عليها.
سادساً :ـ يمارس مجلس الرئاسة صلاحيات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في هذا
الدستور.
المادة (135):
يكون لرئيس مجلس الوزراء نائبان في الدورة الانتخابية الاولى.
المادة (136): اولاً :ـ تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ
الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة
العراقية للمرحلة الانتقالية، بكل فقراتها.
ثانياً :ـ المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص
عليها في المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، تمتد
وتستمر الى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور، على أن تنجز كاملةً
(التطبيع، الاحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها،
لتحديد ارادة مواطنيها) في مدةٍ أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة
الفين وسبعة.
المادة (137): يستمر العمل بالقوانين التي تم تشريعها
في اقليم كوردستان منذ عام 1992، وتُعدُ القرارات المتخذة من حكومة اقليم كوردستان
ـ بما فيها قرارات المحاكم والعقود ـ نافذة المفعول، ما لم يتم تعديلها او الغاؤها
حسب قوانين اقليم كوردستان، من قبل الجهة المختصة فيها، وما لم تكن مخالفةً لهذا
الدستور.
المادة (138): يلغى قانون ادارة الدولة العراقية
للمرحلة الانتقالية، وملحقه، عند قيام الحكومة الجديدة، باستثناء ما ورد في الفقرة
(أ) من المادة (53) والمادة (58) منه.
المادة (139): يُعدُ هذا الدستور نافذاً، بعد موافقة
الشعب عليه بالاستفتاء العام، ونشره في الجريدة الرسمية، وتشكيل الحكومة بموجبه.
المواد والفقرات المستثناة من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية
المادة الثالثة والخمسون:
(أ)- يُعترف بحكومة إقليم كردستان بصفتها الحكومة الرسمية للأراضي التي كانت تدار من قبل الحكومة المذكورة في 19 آذار 2003 الواقعة في محافظات دهوك وأربيل والسليمانية وكركوك وديالى و نينوى. إن مصطلح "حكومة إقليم كردستان" الوارد في هذا القانون يعني المجلس الوطني الكردستاني, ومجلس وزراء كردستان والسلطة القضائية الإقليمية في اقليم كردستان.
المادة الثامنة والخمسون:
(أ)- تقوم الحكومة العراقية الانتقالية ولا سيما الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، وعلى وجه السرعة، باتخاذ تدابير، من اجل رفع الظلم الذي سببته ممارسات النظام السابق والمتمثلة بتغيير الوضع السكاني لمناطق معينة بضمنها كركوك ، من خلال ترحيل ونفي الافراد من اماكن سكناهم ، ومن خلال الهجرة القسرية من داخل المنطقة وخارجها، وتوطين الأفراد الغرباء عن المنطقة ، وحرمان السكان من العمل ، ومن خلال تصحيح القومية. ولمعالجة هذا الظلم ، على الحكومة الانتقالية العراقية اتخاذ الخطوات التالية :
فيما يتعلق بالمقيمين المرحلين والمنفيين والمهجرين والمهاجرين، وانسجاماً مع قانون الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية، والإجراءات القانونية الأخرى، على الحكومة القيام خلال فترة معقولة، بإعادة المقيمين إلى منازلهم وممتلكاتهم، وإذا تعذر ذلك على الحكومة تعويضهم تعويضا عادلا.
بشأن الافراد الذين تم نقلهم الى مناطق و اراض معينة ، وعلى الحكومة البت في امرهم حسب المادة 10 من قانون الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية، لضمان امكانية اعادة توطينهم ، اولضمان امكانية تلقي تعويضات من الدولة ، او امكانية تسلمهم لأراض جديدة من الدولة قرب مقر اقامتهم في المحافظة التي قدموا منها ، او امكانية تلقيهم تعويضاً عن تكاليف انتقالهم الى تلك المناطق .
بخصوص الاشخاص الذين حرموا من التوظيف او من وسائل معيشية اخرى لغرض اجبارهم على الهجرة من اماكن اقامتهم في الاقاليم والاراضي ، على الحكومة ان تشجع توفير فرص عمل جديدة لهم في تلك المناطق والاراضي .
اما بخصوص تصحيح القومية فعلى الحكومة الغاء جميع القرارات ذات الصلة ، والسماح للاشخاص المتضررين، بالحق في تقرير هويتهم الوطنية وانتمائهم العرقي بدون اكراه او ضغط.
(ب)- لقد تلاعب النظام السابق ايضاً بالحدود الادارية و غيرها بغية تحقيق اهداف سياسية . على الرئاسة والحكومة العراقية الانتقالية تقديم التوصيات الى الجمعية الوطنية وذلك لمعالجة تلك التغييرات غير العادلة. وفي حالة عدم تمكن الرئاسة الموافقة بالأجمـاع على مجموعة من التوصيات، فعلى مجلس الرئاسة القيام بتعيين محكم محايد و بالاجماع لغرض دراسة الموضوع وتقديم التوصيات . وفي حالة عدم قدرة مجلس الرئاسة على الموافقة على محكم، فعلى مجلس الرئاسة أن يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين شخصية دولية مرمـوقة للقيام بالتحكيم المطلوب.
(ج)- تؤجل التسوية النهائية للاراضي المتنازع عليها ، ومن ضمنها كركوك ،الى حين استكمال الاجراءات أعلاه، وإجراء إحصاء سكاني عادل وشفاف والى حين المصادقة على الدستور الدائم. يجب ان تتم هذة التسوية بشكل يتفق مع مباديء العدالة، آخذاً بنظر الاعتبار ارادة سكان تلك الاراضي