المادة(76): يؤدي رئيس
واعضاء مجلس الوزراء، اليمين الدستورية امام مجلس النواب، بالصيغة المنصوص عليها في
المادة (48) من الدستور.
المادة (77): يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية:
اولاً :ـ تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، والخطط العامة، والاشراف على عمل
الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة.
ثانياً :ـ اقتراح مشروعات القوانين.
ثالثاً :ـ اصدار الانظمة والتعليمات والقرارات، بهدف تنفيذ القوانين.
رابعاً :ـ اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية.
خامساً :ـ التوصية الى مجلس النواب، بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء
واصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس اركان الجيش ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما
فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤوساء الاجهزة الامنية.
سادساً :ـ التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتوقيع عليها، او من
يخوله.
المادة (78): اولاً :ـ يقوم رئيس الجمهورية، مقام
رئيس مجلس الوزراء، عند خلو المنصب لاي سببٍ كان.
ثانياً :ـ عند تحقق الحالة المنصوص عليها في البند "اولاً" من هذه المادة، يقوم
رئيس الجمهورية بتكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال مدةٍ لا تزيد على خمسة عشر
يوماً، ووفقاً لاحكام المادة (73) من هذا الدستور.
المادة (79): ينظم بقانونٍ، رواتب ومخصصات رئيس
واعضاء مجلس الوزراء، ومن هم بدرجتهم.
المادة (80): تكون مسؤولية رئيس مجلس الوزراء
والوزراء امام مجلس النواب، تضامنيةً وشخصية.
المادة (81): اولاً :ـ ينظم بقانونٍ، عمل الاجهزة
الامنية، وجهاز المخابرات الوطني، وتحدد واجباتها وصلاحياتها، وتعمل وفقاً لمبادئ
حقوق الانسان، وتخضع لرقابة مجلس النواب.
ثانياً :ـ يرتبط جهاز المخابرات الوطني بمجلس الوزراء.
المادة (82): يضع مجلس الوزراء نظاماً داخلياً،
لتنظيم سير العمل فيه.
المادة (83): ينظم بقانونٍ، تشكيل الوزارات ووظائفها،
واختصاصاتها، وصلاحيات الوزير.
الفصل الثالث ( السلطة القضائية)
المادة (84): السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها
المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها، وتصدر احكامها وفقاً للقانون.
المادة (85): القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في
قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لاية سلطة التدخل في القضاء او في شؤون العدالة.
المادة (86): تتكون السلطة القضائية الاتحادية، من
مجلس القضاء الاعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز
الادعاء العام، وهيئة الاشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الاخرى التي تنظم وفقاً
للقانون.
اولاً :ـ مجلس القضاء الاعلى
المادة (87 ): يتولى مجلس القضاء الاعلى ادارة شؤون
الهيئات القضائية، وينظم القانون، طريقة تكوينه، واختصاصاته، وقواعد سير العمل فيه.
المادة (88): يمارس مجلس القضاء الاعلى الصلاحيات
الآتية:
اولاً :ـ ادارة شؤون القضاء والاشراف على القضاء الاتحادي. ثانياً :ـ ترشيح رئيس
واعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الاشراف القضائي،
وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم.
ثالثاً :ـ اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية، وعرضها على
مجلس النواب للموافقة عليها.
ثانياً :ـ المحكمة الاتحادية العليا
المادة (89): اولاً :ـ المحكمة الاتحادية العليا
هيئةٌ قضائيةٌ مستقلة مالياً وإدارياً.
ثانياً :ـ تتكون المحكمة الاتحادية العليا، من عددٍ من القضاة، وخبراء في الفقه
الاسلامي، وفقهاء القانون، يُحدد عددهم، وتنظم طريقة اختيارهم، وعمل المحكمة،
بقانونٍ يُسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.
المادة (90): تختص المحكمة
الاتحادية العليا بما يأتي:
اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة .
ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور.
ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات
والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل
من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة.
رابعاً :ـ الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الاقاليم
والمحافظات والبلديات والادارات المحلية.
خامساً :ـ الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم أو المحافظات.
سادساً :ـ الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء
والوزراء، وينظم ذلك بقانون.
سابعاً :ـ المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.
ثامناً :
أ ـ الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي، والهيئات القضائية للاقاليم
والمحافظات غير المنتظمة في أقليم.
ب ـ الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للاقاليم، أو المحافظات غير
المنتظمة في أقليم.
المادة (91): قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة
وملزمة للسلطات كافة.
ثالثاً :ـ احكام عامة
المادة (92): يحظر انشاء محاكم خاصة أو استثنائية.
المادة (93): ينظم القانون، تكوين المحاكم، وانواعها،
ودرجاتها، واختصاصاتها، وكيفية تعيين القضاة وخدمتهم، واعضاء الادعاء العام،
وانضباطهم، واحالتهم على التقاعد.
المادة (94): القضاة غير قابلين للعزل الا في الحالات
التي يحددها القانون، كما يحدد القانون، الاحكام الخاصة بهم، وينظم مساءلتهم
تأديبياً.
المادة (95): يحظر على القاضي وعضو الادعاء العام ما
يأتي:
اولاً :ـ الجمع بين الوظيفة القضائية، والوظيفتين التشريعية والتنفيذية، وأي عملٍ
آخر.
ثانياً :ـ الانتماء الى أي حزبٍ او منظمةٍ سياسية، او العمل في أي نشاط سياسي.
المادة (96): ينظم بقانون، القضاء العسكري، ويحدد
اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائم ذات الطابع العسكري التي تقع من
افراد القوات المسلحة، وقوات الامن، وفي الحدود التي يقررها القانون.
المادة (97): يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل
او قرار اداري من الطعن.
المادة (98): يجوز بقانونٍ، انشاء مجلس دولة، يختص
بوظائف القضاء الاداري، والافتاء، والصياغة، وتمثيل الدولة، وسائر الهيئات العامة،
امام جهات القضاء، الا ما استثني منها بقانون.
الفصل الرابع الهيئات المستقلة
المادة (99): تُعد المفوضة العليا لحقوق الانسان،
والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النـزاهة، هيئاتٌ مستقلة، تخضع لرقابة
مجلس النواب، وتنظم اعمالها بقانون.
المادة (100): اولاً :ـ يُعد كل من البنك المركزي
العراقي، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات، ودواوين الاوقاف،
هيئاتٌ مستقلة مالياً وادارياً، وينظم القانون عمل كل هيئةٍ منها.
ثانياً :ـ يكون البنك المركزي العراقي مسؤولاً امام مجلس النواب، ويرتبط ديوان
الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات بمجلس النواب.
ثالثاً :ـ ترتبط دواوين الاوقاف بمجلس الوزراء .
المادة (101): تؤسس هيئةٌ تسمى مؤسسة الشهداء، ترتبط
بمجلس الوزراء، وينظم عملها واختصاصاتها بقانون.