المادة (29):
أولاًً :ـ أـ الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية
والأخلاقية والوطنية.
ب ـ تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم
الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
ثانياً :ـ للأولاد حقٌ على والديهم في التربية والرعاية والتعليم، وللوالدين حقٌ
على أولادهم في الاحترام والرعاية، ولاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة.
ثالثاً :ـ يحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصورهِ كافة، وتتخذ الدولة الإجراءات
الكفيلة بحمايتهم.
رابعاً :ـ تمنع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع.
المادة (30): أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ
وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في
حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض
أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل
والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم
ذلك بقانون .
المادة (31): اولاً :ـ لكل عراقي الحق في الرعاية
الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف
أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.
ثانياً :ـ للأفراد والهيئات إنشاء مستشفياتٍ أو مستوصفاتٍ أو دور علاجٍ خاصة،
وبإشرافٍ من الدولة، وينظم ذلك بقانون.
المادة (32): ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات
الخاصة، وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع، وينظم ذلك بقانون.
المادة (33): أولاً :ـ لكل فرد حق العيش في ظروفٍ
بيئيةٍ سليمة.
ثانياً :ـ تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الاحيائي والحفاظ عليهما.
المادة (34): أولاً :ـ التعليم عاملٌ أساس لتقدم
المجتمع وحقٌ تكفله الدولة، وهو إلزاميٌ في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولة
مكافحة الأمية.
ثانياً :ـ التعليم المجاني حقٌ لكل العراقيين في مختلف مراحله.
ثالثاً :ـ تشجع الدولة البحث العلمي للاغراض السلمية بما يخدم الإنسانية، وترعى
التفوق والإبداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ.
رابعاً :ـ التعليم الخاص والاهلي مكفولٌ، وينظم بقانون.
الفصل الثاني ( الحريات)
المادة (35): أولاً :ـ أ ـ حرية الإنسان وكرامته
مصونةٌ.
ب ـ لا يجوز توقيف أحد أو التحقيق معه إلا بموجب قرارٍ قضائي.
ج ـ يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، ولا عبرة بأي
اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر
المادي والمعنوي الذي أصابه وفقاً للقانون.
ثانياً :ـ تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني.
ثالثاً :ـ يحرم العمل القسري ( السخرة )، والعبودية وتجارة العبيد ( الرقيق )،
ويحرم الاتجار بالنساء والأطفال، و الاتجار بالجنس.
المادة (36): تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام
والآداب:
اولاً :ـ حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.
ثانياً :ـ حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.
ثالثاً :ـ حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون.
المادة (37): اولاً :ـ حرية تأسيس الجمعيات والاحزاب
السياسية، او الانضمام اليها، مكفولةٌ، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً :ـ لا يجوز اجبار أحدٍ على الانضمام الى اي حزبٍ او جمعيةٍ أو جهةٍ سياسية،
او اجباره على الاستمرار في العضوية فيها.
المادة (38): حرية الاتصالات والمراسلات البريدية
والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولةٌ، ولا يجوز مراقبتها أو التنصت
عليها، أو الكشف عنها، إلا لضرورةٍ قانونيةٍ وأمنية، وبقرارٍ قضائي.
المادة (39): العراقيون احرارٌ في الالتزام باحوالهم
الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون.
المادة (40): لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة.
المادة (41): اولاً :ـ اتباع كل دينٍ او مذهبٍ احرارٌ
في:
أ ـ ممارسة الشعائر الدينية، بما فيها الشعائر الحسينية.
ب ـ ادارة الاوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً :ـ تكفل الدولة حرية العبادة وحماية اماكنها.
المادة (42): أولاً :ـ للعراقي حرية التنقل والسفر
والسكن داخل العراق وخارجه .
ثانياً :ـ لا يجوز نفي العراقي، أو إبعاده، أو حرمانه من العودة إلى الوطن.
المادة (43): اولاً :ـ
تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، ودعمها وتطويرها واستقلاليتها،
بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الأهداف المشروعة لها، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً :ـ تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية، وتهتم بشؤونها بما
ينسجم مع الدين والقانون، وتعزز قيمها الإنسانية النبيلة، بما يساهم في تطوير
المجتمع، وتمنع الاعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق الانسان.
المادة (44): لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق
والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناءً عليه، على ان لا
يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.
الباب الثالث السلطات الاتحادية
المادة (45): تتكون السلطات الاتحادية، من السلطات
التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدأ الفصل
بين السلطات.
الفصل الاول السلطة التشريعية
المادة (46): تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس
الاتحاد.
اولاً :ـ مجلس النواب
المادة (47): اولاً :ـ يتكون مجلس النواب من عدد من
الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي
بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر
مكونات الشعب فيه.
ثانياً :ـ يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب ان يكون عراقياً كامل الاهلية.
ثالثاً :ـ تنظم بقانونٍ، شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بالانتخاب.
رابعاً :ـ يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد
اعضاء مجلس النواب.
خامساً :ـ يقوم مجلس النواب بسنِ قانونٍ يعالج حالات استبدال اعضائه عند الاستقالة
أو الاقالة أو الوفاة.
سادساً :ـ لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، وأي عملٍ، أو منصبٍ رسمي آخر.
المادة (48): يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية
امام المجلس، قبل ان يباشر عمله، بالصيغة الآتية: (اُقسم بالله العلي العظيم، أن
اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ واخلاص، وان احافظ على استقلال العراق
وسيادته، وارعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه
الديمقراطي الاتحادي، وان أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال القضاء،
والتزم بتطبيق التشريعات بامانةٍ وحياد، والله على ما اقول شهيد).
المادة (49): يضع مجلس النواب نظاماً داخلياً له
لتنظيم سير العمل فيه.